الشيخ جعفر كاشف الغطاء

265

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

كلّ ما يشترط فيه الاجتماع دون غيره ، على نحو ما يعتبر في الشرائط من النيّة ، فإنّه يلزم إحرازها مع الحضور ، ويكفي حصولها مع عدمه . عاشرها : أنّه يُعتبر فيها ما يُعتبر في صلاة الجماعة من ملاحظة العلوّ والهبوط ، واتصال الصفوف وعدمه ، ورؤيا الإمام وما يقوم مقامه ، وهكذا . حادي عشرها : أنّه من أدرك من وقتها ركعة بشرائطها ، فقد أدركها ، كما في الفرائض اليوميّة . وفي إلحاق جميع الصلوات بها فرضها ونفلها وجه . وفيه إشارة إلى أنّ المركَّب أداء ، لا قضاء ولا مبعّض . ثاني عشرها : أنّه لا يجوز العدول منها إلى غيرها ، ولا من غيرها إليها . ثالث عشرها : أنّه لو زوحم المأموم في سجدته الأُولى ، فلم يتمكَّن من السجدتين ، انتظره إلى فراغه ، ثمّ سجدهما ، ولحقه في القيام . وإن لم يمكن اللَّحوق ، وقف حتّى يسجد الإمام في الثانية ، فيتابعه بالسجود من غير ركوع ، وينويهما للأُولى . فإن نواهما للثانية أو أهمل ، بطلت صلاته . ولو سجد ولحق الإمام قبل الركوع أو راكعاً في الثانية ، تابعه في الركوع . ولو سجد ولحقه رافعاً من الركوع ، فله مُتابعة الإمام واستمراره على جلوسه حتّى يسجد الإمام ، ويسلَّم ، ثمّ ينهض إلى الثانية . وله استمراره على القيام حتّى يسلَّم الإمام ، وله العدول إلى الانفراد قبل فراغ الإمام ، وإن لم يجز العدول إلى الانفراد اختياراً ، بخلاف غيرها من الفرائض . وليس له المتابعة في السجود للزوم الزيادة ، وعلى التقديرين يلحق الجمعة . ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده للأُولى ، بطلت صلاته . ولو لم يتمكَّن من السجود في ثانية الإمام حتّى قعد الإمام للتشهّد ، فالأقوى